ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973 ورقم 3433 تاريخ 30/8/1980 ورقم 1687 تاريخ 11/9/1991 ورقم 12995 تاريخ 29/7/2004 ورقم 601 تاريخ 28/12/2007 ورقم 2731 تاريخ 24/10/2009 (المتعلقة بالترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير - مون لاسال" في عين سعاده)،
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة اخوة المدارس المسيحية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8509/6 تاريخ 19/10/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 2731 تاريخ 24/10/2009 القاضي بالترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال" الكائن على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده على الشكل التالي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية بدلا من: - الاختصاص - الشهادة - محاسب مساعد - الكفاءة المهنية
مادة 2: رخص لرهبنة اخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها انشاء اختصاصات تدريب مهني لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني - مون لاسال" القائم على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) وهي التالية: اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية - اللغة الالمانية - اللغة الاسبانية - اللغة الايطالية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة