All legislation

مرسوم Decree No. 3355 23/02/2010

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص في المزرعة (قضاء بيروت) باسم "معهد التطور المهني"

Type
مرسوم · Decree
Number
3355
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1260-1261
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3355 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004 ورقم 15710 تاريخ 14/11/2005 ورقم 17436 تاريخ 11/7/2006 ورقم 704 تاريخ 28/12/2007 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في المزرعة - بيروت باسم "معهد التطور المهني")،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان الخير والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11797/6 تاريخ 22/12/2009 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء آخر في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ايمان محمد رضا سنجابه الخير المولودة سنة 1957 بانشاء اختصاص والغاء آخر في معهد فني خاص باسم "معهد التطور المهني" القائم على العقار رقم 5300 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: - التعليم الفني على الوجه الآتي: - الاختصاص - المستوى - الشهادة - محاسب مساعد - التكميل - التكميلية المهنية

المادة 3

مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني المرخص به بموجب المرسوم رقم 13514 تاريخ 6/10/2004.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة