المادة 3
تلغى من صلاحيات دائرة امانة سر رئيس الجامعة اللبنانية الواردة في المادة الثالثة من المرسوم رقم 879 تاريخ 29/7/1983 المهام التالية:
- تصديق الافادات وصور الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي.
- حفظ نسخ عن الافادات وصور الشهادات المصدقة.
- مسك سجل بشؤون المصادقات.