All legislation

قرار Decision No. 27 18/02/2010

تعديل رقم 603 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1208-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15 ايار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 26 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،

بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته)،

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 1/85 تاريخ 1 نيسان 1985 (اجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 4 ايار 1998 القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317 تاريخ 18 شباط 1998 المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،

بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 90 تاريخ 31 كانون الاول 1998 وتعديلاته (تطبيق اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،

بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1736/4 تاريخ 28 آب 2008،

بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 23/1/أت تاريخ 29 كانون الثاني 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق باستبدال الملحق رقم (2) المرفق باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الرزنامة الزراعية)، بالملحق المرفق ربطا، واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تخضع السلع المذكورة في المادة الاولى للتعريفة الجمركية العادية خلال فترة تطبيق الرزنامة الزراعية وفقا للملحق المرفق، وتعفى من الرسوم الجمركية خارج تلك الفترة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 18 شباط 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي