All legislation

مرسوم Decree No. 3370 27/02/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العين (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية المصطفى التربوية"،

Type
مرسوم · Decree
Number
3370
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1262-1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3370 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة رانية حسين قصاص المسجل بالرقم 3384/12 تاريخ 29/9/2008 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في العين - قضاء بعلبك باسم "ثانوية المصطفى التربوية"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة رانية حسين قصاص المولودة عام 1977 في العين - قضاء بعلبك، فتح مدرسة خاصة، لمرحلتي المتوسط والثانوي، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 329 منطقة العين العقارية (قضاء بعلبك) باسم "ثانوية المصطفى التربوية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة