All legislation

مرسوم Decree No. 3371 27/02/2010

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في العمارة (قضاء عكار) باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية"،

Type
مرسوم · Decree
Number
3371
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1263-1264
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3371 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سالم محمد الزعبي المسجل بالرقم 4134/12 تاريخ 4/11/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة، في العمارة - قضاء عكار باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سالم محمد الزعبي المولود عام 1968 في مشحا - قضاء عكار الشمال، فتح مدرسة خاصة، كاملة المراحل، ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار 51 منطقة العمارة العقارية (قضاء عكار) باسم "ثانوية الشمائل الاسلامية). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور، ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة