المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل" بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: جان ياسين - المتفرغ له : ميشيل رضا منصور - عدد الاسهم المتفرغ عنها: 300
مرسوم Decree No. 3347 23/02/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة "لايت اف أم ش.م.ل" بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،
وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 159 تاريخ 2/12/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 21/1/2010،
بناء على اقتراح وزير الاعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل" بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: جان ياسين - المتفرغ له : ميشيل رضا منصور - عدد الاسهم المتفرغ عنها: 300
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس