All legislation

مرسوم Decree No. 3347 23/02/2010

الترخيص بالتفرغ عن اسهم في "شركة لايت اف ام ش.م.ل"

Type
مرسوم · Decree
Number
3347
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1264-1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3347 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والاذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الاعلامية التلفزيونية والاذاعية من الفئتين الاولى والثانية)،

بناء على المرسوم رقم 13474 تاريخ 5/11/1998 المتضمن الترخيص لشركة "لايت اف أم ش.م.ل" بمؤسسة اذاعية من الفئة الثانية،

وبعد استشارة المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الكتاب رقم 159 تاريخ 2/12/2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4 تاريخ 21/1/2010،

بناء على اقتراح وزير الاعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/2/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الاذاعية من الفئة الثانية "شركة لايت أف أم ش.م.ل" بالتفرغ عن اسهم اسمية وذلك وفقا لما يلي: - المتفرغ: جان ياسين - المتفرغ له : ميشيل رضا منصور - عدد الاسهم المتفرغ عنها: 300

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس