All legislation

قرار Decision No. 255 19/02/2010

تصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 133 تاريخ 28/1/2010 تعيين مختار في بلدة الشيخ طابا - قضاء عكار

Type
قرار · Decision
Number
255
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 255 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات الرامي الى تعيين مختار في بلدة الشيخ طابا - عكار،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 4182 تاريخ 6/2/2010،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ اسم المختار صلاح الياس النبوت بدلا من صلاح الياس البنوت في القرار المذكور اعلاه. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود