All legislation

قرار Decision No. 260 19/02/2010

فصل بلدة فيسان عن بلدية القصر - فيسان في قضاء الهرمل - محافظة البقاع واستحداث بلدية مستقلة فيها

Type
قرار · Decision
Number
260
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1266
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 260 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قرار بلدية القصر - فيسان رقم 25 تاريخ 11/4/2009،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1237/ب تاريخ 19/11/2004،

بناء على كتاب رئيس بلدية القصر - فيسان رقم 13/2010 تاريخ 18/1/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل بلدة فيسان عن بلدية القصر - فيسان وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى "بلدية فيسان" ويكون نطاقها الاداري وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم بلدة القصر - فيسان ليصبح اسمها "بلدية القصر".

المادة 3

مادة 3: يبقى الاعضاء المنتخبون في بلدية القصر - فيسان عن بلدة فيسان، في المجلس البلدي الحالي لحين اجراء انتخابات بلدية في بلدة فيسان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود