المادة 1
مادة 1: تفصل بلدة فيسان عن بلدية القصر - فيسان وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى "بلدية فيسان" ويكون نطاقها الاداري وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
قرار Decision No. 260 19/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على قرار بلدية القصر - فيسان رقم 25 تاريخ 11/4/2009،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 1237/ب تاريخ 19/11/2004،
بناء على كتاب رئيس بلدية القصر - فيسان رقم 13/2010 تاريخ 18/1/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفصل بلدة فيسان عن بلدية القصر - فيسان وتنشأ فيها بلدية مستقلة تسمى "بلدية فيسان" ويكون نطاقها الاداري وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعدل اسم بلدة القصر - فيسان ليصبح اسمها "بلدية القصر".
مادة 3: يبقى الاعضاء المنتخبون في بلدية القصر - فيسان عن بلدة فيسان، في المجلس البلدي الحالي لحين اجراء انتخابات بلدية في بلدة فيسان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود