المادة 1
كلف مختار قرية صورات السيد جاك فارس يعقوب بتصريف اعمال مختارية كفرشليمان - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك بصورة مؤقتة لحين اجراء انتخابات اختيارية.
قرار Decision No. 272 22/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 99/ب تاريخ 16/1/2010،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4181 تاريخ 12/2/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار قرية صورات السيد جاك فارس يعقوب بتصريف اعمال مختارية كفرشليمان - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك بصورة مؤقتة لحين اجراء انتخابات اختيارية.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 22 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود