All legislation

قرار Decision No. 272 22/02/2010

تكليف مختار قرية صورات القيام بمهام مختارية قرية كفرشليمان - قضاء البترون

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
22/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1266-1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 22/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 99/ب تاريخ 16/1/2010،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4181 تاريخ 12/2/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لاستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار قرية صورات السيد جاك فارس يعقوب بتصريف اعمال مختارية كفرشليمان - قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي، وذلك بصورة مؤقتة لحين اجراء انتخابات اختيارية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 22 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود