All legislation

قرار Decision No. 289 24/02/2010

كف يد مختار في بلدة ريحا - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
24/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 24/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة 15 منه،

بناء على احالة محافظ البقاع عدد 299/ش.م تاريخ 31/11/2009،

وبناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تكف يد مختار بلدة ريحا - محافظة البقاع المدعو زهير صبحي زعيتر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في: 24 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود