المادة 1
مادة 1: تكف يد مختار بلدة ريحا - محافظة البقاع المدعو زهير صبحي زعيتر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
قرار Decision No. 289 24/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة 15 منه،
بناء على احالة محافظ البقاع عدد 299/ش.م تاريخ 31/11/2009،
وبناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تكف يد مختار بلدة ريحا - محافظة البقاع المدعو زهير صبحي زعيتر عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود لمزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته او بعدم مسؤوليته.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في: 24 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود