المادة 1
مادة 1: يضاف القسم رقم واحد من العقار رقم 435 عمشيت الى لائحة العقارات التي منحت عنها شركة عيسى للبترول وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية، ويضاف الخزان رقم 9 القائم على هذا العقار الى الخزانات المشمولة بهذا الوضع.
قرار Decision No. 34 18/02/2010
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 226 منه،
بناء على الأمر الاداري رقم واحد/91، تاريخ 28 حزيران 1991 (منح شركة "عيسى للبترول" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية)،
بناء على طلب شركة "عيسى للبترول" بتاريخ 26 ايلول 2009 الرامي الى اضافة الخزان رقم 9 الى خزاناتها،
وبعد موافقة وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 472/ص، تاريخ 24 حزيران 2009،
وبعد موافقة اللجنة المنصوص عنها في المادة 226 من قانون الجمارك بموجب المحضر المؤرخ في 25 كانون الثاني 2010،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف القسم رقم واحد من العقار رقم 435 عمشيت الى لائحة العقارات التي منحت عنها شركة عيسى للبترول وضع المستودع الخصوصي الخاص بالمواد النفطية، ويضاف الخزان رقم 9 القائم على هذا العقار الى الخزانات المشمولة بهذا الوضع.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي