All legislation

قرار Decision No. 302 27/02/2010

انشاء بلدية في بلدة العطشانة قضاء المتن - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
302
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 302 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة العطشانة - قضاء المتن المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 12666 تاريخ 17/7/2009،

بناء على قرار بلدية نابيه رقم 34 تاريخ 28/5/2009،

بناء على قرار بلدية ضهر الصوان رقم 62 تاريخ 18/5/2009،

بناء على قرار بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس رقم 37/م.ب تاريخ 28/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة العطشانة - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العطشانة".

المادة 2

مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية العطشانة هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود