المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة العطشانة - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العطشانة".
قرار Decision No. 302 27/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة العطشانة - قضاء المتن المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 12666 تاريخ 17/7/2009،
بناء على قرار بلدية نابيه رقم 34 تاريخ 28/5/2009،
بناء على قرار بلدية ضهر الصوان رقم 62 تاريخ 18/5/2009،
بناء على قرار بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس رقم 37/م.ب تاريخ 28/4/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة العطشانة - قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العطشانة".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية العطشانة هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود