المادة 1
تنشأ في بلدة تل ذنوب - قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تل ذنوب".
قرار Decision No. 309 27/02/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة تل ذنوب المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 2654 تاريخ 16/2/2010،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في بلدة تل ذنوب - قضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تل ذنوب".
يكون النطاق البلدي لبلدية تل ذنوب وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود