All legislation

قرار Decision No. 35 22/02/2010

تبنيد رقم 714 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسّق

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
22/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1214-1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 22/02/2010
Source
Lebanese University

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق)،

بناء على الطلب المقدم من شركة خليل فتال وأولاده، بتاريخ 13 تشرين الثاني 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شباط 2010،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 33956/2009 بتاريخ 28 كانون الاول 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الاصناف المسماة Nio Display Systems موديل M D N G-5121,M D N G-2121 M D N C-3120,M D N C-3121 E-2621,E-3620 ماركة BARCO في النبد التعريفي 8528.51 المقترن بالاعفاء، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذه الاصناف هي عبارة عن شاشات اظهار للصور الطبية التشخيصية لاعضاء جسم الانسان، تعمل بصورة رئيسية مع اجهزة ذاتية الحركة لمعالجة المعلومات، وهي من الانواع المشمولة بشروحات البند 85.28 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 22 شباط 2010 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي