All legislation

قرار Decision No. 304 27/02/2010

تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

Type
قرار · Decision
Number
304
Date
27/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1270-1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 304 تاريخ 27/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 1376 تاريخ 28/8/2009 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 20360/3 تاريخ 31/12/2009،

بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد لغاية 31/12/2010 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1376 تاريخ 28/8/2009، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.

المادة 3

ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية ريا الحفار