المادة 1
يمدد لغاية 31/12/2010 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1376 تاريخ 28/8/2009، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 304 27/02/2010
ان وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق احكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 1376 تاريخ 28/8/2009 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2009،
بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 20360/3 تاريخ 31/12/2009،
بناء على اقتراح رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
يمدد لغاية 31/12/2010 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 1376 تاريخ 28/8/2009، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة اصدار رخص سوق ورخص سير دولية.
على اصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد باحكام القوانين والقرارات المرعية الاجراء تحت طائلة الغاء هذا القرار.
ان الغاء قرار التفويض او عدم تمديد مفعوله لاي سبب ترتأيه الادارة لا يولي النادي اي حق بالتعويض من اي نوع كان.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية ريا الحفار