All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 11/02/2010

الإعتراف بالشهادة الثانوية العامة الفلسطينة ومعادلتها بالشهادة الثانوية العامة اللبنانية في كل من الفرعين العلمي، والعلوم الانسانية. ومعادلة شهادات الثانوية العامة لشهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، في الاختصاص المقابل لكل منها، شهادات الثانوية العامة ال

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
1
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1217-1218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

إن لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية،

بعد الاطلاع على نماذج شهادات الثانوية العامة الفلسطينية التي تمنحها وزارة التربية والتعليم العالي التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية في الفروع الآتية: العلمي، العلوم الانسانية، التجاري، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي،

وبعد التدقيق في لائحة المواد لكل فرع التي يتم إجراء الامتحان الرسمي سنويا فيها،

وبعد المداولة حسب الاصول،

تقرر:

المواد

المادة 1

أولا: تعتبر معادلة للشهادة الثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)، شهادة الثانوية العامة الفلسطينية المنوه عنها أعلاه في كل من الفرعين العلمي، والعلوم الانسانية.

ثانيا: تعتبر معادلة لشهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، وفي الاختصاص المقابل لكل منها، شهادات الثانوية العامة الفلسطينية في الفروع الآتية: (التجاري، الزراعي، الصناعي، الفندقي، والاقتصاد المنزلي).

وذلك باعتبار أن الامتحان الرسمي لكل منها يشتمل على مادة تدريب عملي تحددت علامتها القصوى وفق عامل تثقيل قدره 10 (أي 20*10=200) فيما العلامة القصوى لسائر المواد الاخرى محددة وفق عامل تثقيل قدره 5 (أي 20*5=100). ثالثا: تخول شهادة الثانوية العامة الفلسطينية، المعادلة بالثانوية العامة اللبنانية (البكالوريا)، حملتها من غير اللبنانيين، متابعة الدراسة الجامعية في لبنان، وبالنسبة لشهادة الثانوية العامة الفلسطينية المعادلة بالبكالوريا الفنية اللبنانية فانها تخول حاملها متابعة التحصيل الجامعي وفق الاصول والمسارات المحددة لهذه الجهة، شرط أن لا يترتب لهذه الشهادة المعادلة بالثانوية العامة اللبنانية أو البكالوريا الفنية اللبنانية أية حقوق أخرى لحاملها غير اللبناني ضمن الاراضي اللبنانية.

- فادي يرق (رئيس اللجنة)-المدير العام للتربية- -هنري عويط (مقرر اللجنة)-مندوب عن رئيس جامعة القديس يوسف- -عبد الحسن الحسيني-مندوب عن رئيس الجامعة اللبنانية- -وضاح نصر-مندوب عن رئيس الجامعة الأميركية- -الأب جورج حبيقة-مندوب عن رئيس جامعة الروح القدس- -محمد حمود-مندوب عن رئيس جامعة بيروت العربية- -وليد مبيض-مندوب الأكاديمية اللبنانية- -سميح مداح-القاضي المنتدب من وزير العدل- خليل أرزوني-مندوب وزارة التربية والتعليم العالي-

قرارا اتخذ بتاريخ 5/2/2010 معالي وزير التربية والتعليم العالي، للتفضل بالاطلاع، مع اقتراح التصديق. رئيس اللجنة/المدير العام للتربية فادي يرق أمين سر لجنة المعادلات سهيلا طعمه بيروت في 11/2/2010 صدق وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة