All legislation

علم وخبر Notice of association No. 278 23/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم 1730 تاريخ 4/11/2009 للجمعية المسماة:"مونتنا Mounetna"مركزها: بياقوت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
278
Date
23/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1275-1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 278 تاريخ 23/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/206 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1730 تاريخ 4/11/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مونتنا Mounetna" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18499 تاريخ 11/11/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "مونتنا Mounetna" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1730 تاريخ 4/11/2009 واصبح على النحو التالي: إسمها: "غلتنا (بنك الطعام اللبناني) - GHALLETNA (Lebanon Food Bank" بدلا من: "مونتنا Mounetna"

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود