ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/206 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1730 تاريخ 4/11/2009،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مونتنا Mounetna" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18499 تاريخ 11/11/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة: "مونتنا Mounetna" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1730 تاريخ 4/11/2009 واصبح على النحو التالي: إسمها: "غلتنا (بنك الطعام اللبناني) - GHALLETNA (Lebanon Food Bank" بدلا من: "مونتنا Mounetna"
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود