ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 23/4/2008،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الموارد البشرية في لبنان" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1597 تاريخ 27/1/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية الموارد البشرية في لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 23/4/2008 واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - طريق الشام - مبنى بيريتيك. بدلا من: ذوق مكايل - شارع العقيقي - بناية دبانة - قضاء كسروان.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود