All legislation

علم وخبر Notice of association No. 295 24/02/2010

تعديل العلم والخبر رقم: 533 تاريخ 23/4/2008 للجمعية المسماة: "جمعية الموارد البشرية في لبنان" مركزها: ذوق مكايل - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
295
Date
24/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1276-1277
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 295 تاريخ 24/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 23/4/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية الموارد البشرية في لبنان" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1597 تاريخ 27/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسة واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية الموارد البشرية في لبنان" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 533 تاريخ 23/4/2008 واصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت - طريق الشام - مبنى بيريتيك. بدلا من: ذوق مكايل - شارع العقيقي - بناية دبانة - قضاء كسروان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود