ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "منتدى العمل للبيئة والتنمية كسروان - الفتوح" "Forum d'Action pour l' Environnement et D'eveloppement والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1926 تاريخ 2/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "منتدى العمل للبيئة والتنمية كسروان - الفتوح" "Forum d'Action pour l'Environnement et D'eveloppement مركزها: ذوق مكايل - شارع ضهر صربا - بناية S28 - قضاء كسروان. غايتها: العمل للحفاظ على البيئة والمساعدة على تنمية الحياة الاجتماعية. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ناجي جورج عوده - جان قيصر بطيش - جاك سمعان مهنا - نعوم دوميط كامل - انطوان نقولا صفير - كابي جورج مهنا - جورج جوزف مزرعاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ناجي جورج عوده.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود