All legislation

علم وخبر Notice of association No. 311 01/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الصداقة اللبنانية التركية في صيدا" مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
311
Date
01/03/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1281-1283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 311 تاريخ 01/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة اللبنانية التركية في صيدا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2046 تاريخ 3/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية الصداقة اللبنانية التركية في صيدا".

مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية بنك BLC - الطابق الرابع.

غايتها: تنمية الصداقة بين الشعبين اللبناني والتركي وذلك وفقا للوسائل والسبل التالية:

1- نشر الوعي بين الشعبين والعودة الى التاريخ الصحيح عن طريق عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي توضح التاريخ المشترك.

2- تنمية التعاون والتبادل الثقافي والتجاري والصحي والتعليمي ... الخ بين الشعبين.

3- دعم بعض الطلاب وارسالهم للتعليم في جامعات تركيا.

4- الاتصال بالجالية التركية في صيدا للبحث في مشاركتهم في الجمعية.

5- البحث عن المرجعية التركية للبحث عن الاقارب الاتراك المنقطعين (نتائج الحرب العالمية الاولى) عن اقاربهم.

6- طلب الجنسية للذين كانوا من التابعية العثمانية ووفقا للقوانين المرعية الاجراء.

7- انشاء مكتبة تحتوي على المؤلفات ذات الصلة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

- محمد علي ابراهيم جوهري

- ناصر محي الدين سليم حمود

- منير محمد كنانه البساط

- صبحي فؤاد حمود

- محمد منيب العاكوم

- منى محمد فضل القطب

- باسمه محمد عثمان

- لارا عبد اللطيف الجبيلي

- غنى حسن البربير

- تانيا محمد علي جوهري

- ماري فرانسواز مونيك بيير بيلكار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد علي ابراهيم جوهري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود