المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية الصداقة اللبنانية التركية في صيدا".
مركزها: صيدا - شارع رياض الصلح - بناية بنك BLC - الطابق الرابع.
غايتها: تنمية الصداقة بين الشعبين اللبناني والتركي وذلك وفقا للوسائل والسبل التالية:
1- نشر الوعي بين الشعبين والعودة الى التاريخ الصحيح عن طريق عقد المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي توضح التاريخ المشترك.
2- تنمية التعاون والتبادل الثقافي والتجاري والصحي والتعليمي ... الخ بين الشعبين.
3- دعم بعض الطلاب وارسالهم للتعليم في جامعات تركيا.
4- الاتصال بالجالية التركية في صيدا للبحث في مشاركتهم في الجمعية.
5- البحث عن المرجعية التركية للبحث عن الاقارب الاتراك المنقطعين (نتائج الحرب العالمية الاولى) عن اقاربهم.
6- طلب الجنسية للذين كانوا من التابعية العثمانية ووفقا للقوانين المرعية الاجراء.
7- انشاء مكتبة تحتوي على المؤلفات ذات الصلة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
- محمد علي ابراهيم جوهري
- ناصر محي الدين سليم حمود
- منير محمد كنانه البساط
- صبحي فؤاد حمود
- محمد منيب العاكوم
- منى محمد فضل القطب
- باسمه محمد عثمان
- لارا عبد اللطيف الجبيلي
- غنى حسن البربير
- تانيا محمد علي جوهري
- ماري فرانسواز مونيك بيير بيلكار
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ محمد علي ابراهيم جوهري.