المادة 1
قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه، وقد تبين منها ان وزارة المالية تفيد بأن السيد رائد عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابراهيم من التابعية السعودية تملك بموجب عقد بين ممسوح، سجل يومي - 1797 تاريخ 19/6/2004 - العقار رقم 3607 من منطقة الدبية العقارية - قضاء الشوف - البالغة مساحته /2855/ م.م. وقد اشترط عقد البيع المذكور على الجهة المستدعية ان تنجز تشييد بناء على العقارات التي تمتلكها خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري. وحيث ان الجهة المستدعية افادت بأن ظروفا قاهرة خارجة عن ارادتها ولا سيما الاحوال التي مرت بها البلاد حالت دون تمكنها من انجاز البناء ضمن المهلة المحددة. وبما ان المادة 11 الجديدة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614/69 تجيز قابلية التمديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء للمهلة المحددة لانجاز تشييد بناء على العقارات التي تمتلكها الجهة المستدعية، لذلك، فان وزارة المالية تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على طلب السيد رائد عبد الرحمن بن عيد اللطيف ابراهيم اعتبار مهلة الترخيص الممنوحة له لانجاز البناء على العقار رقم 3608 من منطقة الدبية العقارية - قضاء الشوف - المنتهية بتاريخ 19/6/2009، ممددة لمدة خمس سنوات اضافية حتى تاريخ 19/6/2014. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة تمديد مهلة الترخيص، الممنوحة للسيد رائد عبد الرحمن بن عبد اللطيف ابراهيم بانجاز تشييد بناء على العقار رقم 207 من منطقة الدبية العقارية - قضاء الشوف، لغاية 19/6/2014.