المادة 1
يخضع استيراد البطاطا للاكل للفحص المخبري للتأكد من عدم وجود مرض العفن البني في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
قرار Decision No. 101 22/02/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية).
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
يخضع استيراد البطاطا للاكل للفحص المخبري للتأكد من عدم وجود مرض العفن البني في مختبرات مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
لا يسمح بإدخال اية كمية من البطاطا المستوردة للاكل الا بعد ظهور نتائج الفحص المخبري.
يلاحق كل من يخالف احكام هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 22/2/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن