All legislation

بلاغ Communiqué No. 3 22/02/2010

بلاغ الى جميع مستخدمي شبكة الانترنت في لبنان

Type
بلاغ · Communiqué
Number
3
Date
22/02/2010
Official Gazette
Issue 11, 04/03/2010, p. 1285-1286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 3 تاريخ 22/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تنبه المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، المشتركين الكرام الذين يتصفحون الانترنت عبر: 1- الخطوط الهاتفية الثابتة بواسطة Dial-up modem. 2- شبكة الانترنت السريع DSL والتي لا يزال جهاز ال Dial-up modem موصولا على جهاز الكومبيوتر المستعمل للتصفح. الى وجود صفحات على الانترنت تحوي وصلات دعائية (تكون في غالب الاحيان وصلات لبرامج اباحية) يؤدي النقر عليها لانزال برامج خاصة على الحاسوب المستعمل من قبل المشتركين وتعمل هذه البرامج على اجراء اتصال دولي بهذه المواقع الالكترونية التي تم النقر عليها، حيث يؤدي هذا الامر الى تسجيل مخابرات هاتفية جراء ذلك ودون علم المستخدم. لذلك وحرصا على مصلحة المشتركين وتجنبا لترتيب مثل هذه المخابرات الدولية على فواتيرهم الهاتفية دون معرفتهم بها. تنصح المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المشتركين الكرام الذين بتصفحون الانترنت عبر: 1- الخطوط الهاتفية على الشبكة الثابتة بطريقة اجهزة ال Dial-up modem بالدخول على شبكة الانترنت باستعمال خطوط هاتفية لا تتصل مباشرة بالشبكة الهاتفية الدولية المباشرة 00 او باستعمال خدمة Call Barring (حصر اتصالات) لحماية خطوطهم من خلال استعمال رمز سري في حال رغبتهم الاستمرار بوجود خدمة (00) على اشتراكاتهم او الانتقال لاستعمال الانترنت بواسطة الخطوط الرقمية السريعة عن طريق خدمة DSL الاكثر امانا في هذا المجال. 2- شبكة الانترنت السريع DSL بنزع جهاز Dial-up modem القديم عن جهاز الكومبيوتر.

بيروت في 22/2/2010 المدير العام لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية د. عبد المنعم يوسف