المادة 1
مادة 1: تصادر نسخ كتاب بعنوان "TERRY WORLD" تأليف "Dian Hanson" ويمنع ادخاله وتوزيعه على الاراضي اللبنانية بسبب تضمنه رسوما وصورا مخلة بالآداب العامة.
قرار Decision No. 86 22/02/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قاون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 50 منه،
استنادا الى احالة المديرية العامة للأمن العام رقم 213/اع/ص المسجلة لدينا تحت رقم 344 تاريخ 6/2/2010.
ويناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تصادر نسخ كتاب بعنوان "TERRY WORLD" تأليف "Dian Hanson" ويمنع ادخاله وتوزيعه على الاراضي اللبنانية بسبب تضمنه رسوما وصورا مخلة بالآداب العامة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري