المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:
"نادي المجد صور الرياضي" .
مركزها: العباسية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
الالعاب المرخص بها: قوة بدنية - تربية بدنية - رفع أثقال.
قرار Decision No. 30 19/02/2010
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي المجد صور الرياضي" المسجل تحت الرقم 2636/د تاريخ 30/7/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 16239 تاريخ 7/1/2010،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/1/2010
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم:
"نادي المجد صور الرياضي" .
مركزها: العباسية، قضاء: صور، محافظة: الجنوب.
الالعاب المرخص بها: قوة بدنية - تربية بدنية - رفع أثقال.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: خالد عبد الصاحب الحسيني - حسين جواد زلزلي - رائف محمد فتوني - حسين محمود قعفراني - احمد محمد رضا - هاشم محمد رضا - فايز خليل جحا.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 شباط 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله