المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
قرار Decision No. 10382 18/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 10358 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 26/27/09 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/209 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 28/1/2010،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/2/2010 المقدم من رئيس مجلس ادارة - مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب ادراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة أو سي أو كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 58.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة