All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 3 12/02/2010

الإعتراف بشهادة الاجازة في الاعلان، التي تمنحها كلية الفنون والاعلان في الجامعة الانطونية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
3
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1220-1221
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 26/1/2006

قرار المباشرة رقم 34/م/2007 تاريخ 13/1/2007

المواد

المادة 1

إسم الجامعة: الجامعة الانطونية. إسم الكلية: كلية الفنون والاعلان. إسم الشهادة: الاجازة في الاعلان. Licence en publicite Bachelor in Publicity تعتبر شهادة الاجازة في الاعلان في أحد التراكيز التالية: الفن الزخرفي،إذاعة وتلفزيون،إخراج سينمائي، التي تمنحها كلية الفنون والاعلان في الجامعة الانطونية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الاجازة الجامعية في الاعلان، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ,وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي منها ما لا يقل عن اربعين بالماية في مادة الاختصاص وثلاثين بالماية في التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2006/2007 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات.

بيروت في 12/2/2010 أعضاء اللجنة: هنري العويط-العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر وليد مبيض الاب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي حسن منيمنة