ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة لجنة لقطاع الرواسب الكيماوية على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)
مهامها: -اعادة تقييم نسب الرواسب المسموح بها في المواد الغذائية. -ربط رواسب المبيدات بتسجيل المبيدات في وزارة الزراعة. -متابعة مراقبة الرواسب على السلع الغذائية. -متابعة توزيع المهام على المختبرات لاجراء تحاليل متبقيات المبيدات. -التنسيق مع اللجان القطاعية وكافة المعنيين لترشيد استعمال المبيدات. -وضع آلية للتنسيق بين كافة المعنيين بهذا الموضوع.
مادة 2: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها وتقدم تقريرا شهريا لوزير الزراعة حول المهام المنفذة من قبلها واقتراحها.
مادة 3: لا يتقاضى رئيس واعضاء اللجنة أي تعويضات اضافية عن المهام التي يقومون بها.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/2/2010
وزير الزراعة
د.حسن الحاج حسن