ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 43 منه،
بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على المرسوم رقم 11766 تاريخ 9/1/1963 (منع بيع الادوية الزراعية السامة ومبيدات الحشرات في غير المحلات المخصصة لبيعها)،
بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للادوية الزراعية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117/1 تاريخ 8/11/2008 والمنعقد بتاريخ 24/11/2008 .
بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،
بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 5/2/2009 (تصديق مستندات تسجيل الادوية الزراعية في لبنان)،
بناء على محضر اجتماع لجنة الادوية الزراعية رقم 5 تاريخ 30/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
تخضع للمصادقة في السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج، جميع المستندات التالية والتي قدمت في ملفات تسجيل المبيدات الزراعية منذ صدور القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 وحتى تاريخ صدور القرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009، - رخصة تصنيع المادة التقنية License to manufacture technical active ingredient .
- رسائل الاعتماد Letters of Authorization .
- شهادة ال ISO scope formulation للمحضرين Certificate Scope formulation:of ISO 9001 .
- شهادة الاستعمال والتسجيل في بلد المنشأ Certificate of use and registration in the country of origin
تعطى مهلة اربعة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار لتنفيذ احكام المادة الاولى منه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/2/2010
وزير الزراعة
د.حسين الحاج حسن