المادة 1
حرصا على ضبط عملية استعمال الاجهزة المتعلقة بتحديد مسار وموقع السيارات بتقنية: GPS Tracking يطلب من الشركات التي تتعاطى اعمال استيراد وتسويق هذا النوع من الاجهزة تقديم لوائح دورية مفصلة الى مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة - تشمل اسماء وعناوين الاشخاص والشركات التي تم تركيب الاجهزة لصالحها مع ارقامها التسلسلية، اضافة الى طراز السيارة ورقم لوحتها ورقم الهاتف الخلوي الذي تستعمله والرقم الذي تتصل به. كما يطلب من الشركات المستوردة لهذا النوع من الاجهزة، الالتزام بتعهد خطي مسجل اصولا لدى كاتب العدل تقديم المعلومات المطلوبة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها ومنعها من اتمام اية عملية استيراد لاحقة.