All legislation

تعميم Circular No. 1 12/02/2010

تعميم الى الشركات المستوردة لاجهزة تحديد الموقع الجغرافي للسيارات GPS Tracking

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
12/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 12/02/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

حرصا على ضبط عملية استعمال الاجهزة المتعلقة بتحديد مسار وموقع السيارات بتقنية: GPS Tracking يطلب من الشركات التي تتعاطى اعمال استيراد وتسويق هذا النوع من الاجهزة تقديم لوائح دورية مفصلة الى مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات - المديرية العامة للاستثمار والصيانة - تشمل اسماء وعناوين الاشخاص والشركات التي تم تركيب الاجهزة لصالحها مع ارقامها التسلسلية، اضافة الى طراز السيارة ورقم لوحتها ورقم الهاتف الخلوي الذي تستعمله والرقم الذي تتصل به. كما يطلب من الشركات المستوردة لهذا النوع من الاجهزة، الالتزام بتعهد خطي مسجل اصولا لدى كاتب العدل تقديم المعلومات المطلوبة اعلاه تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى لها ومنعها من اتمام اية عملية استيراد لاحقة.

بيروت في 12 شباط 2010 وزير الاتصالات شربل نحاس