All legislation

قرار Decision No. 70 18/02/2010

الترخيص بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم "الروابي"

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1226-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان ميشال زرزور، والمسجل تحت رقم 352 تاريخ 6/2/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد انطوان ميشال زرزور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، ياللغتين العربية، الفرنسية باسم "الروابي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا الياس منصور.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري