المادة 1
مادة 1: يمنح السيد انطوان ميشال زرزور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، ياللغتين العربية، الفرنسية باسم "الروابي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا الياس منصور.
قرار Decision No. 70 18/02/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان ميشال زرزور، والمسجل تحت رقم 352 تاريخ 6/2/2010 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد انطوان ميشال زرزور، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، ياللغتين العربية، الفرنسية باسم "الروابي" تتحمل مسؤوليتها الصحافية ريتا الياس منصور.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2010 وزير الاعلام د. طارق متري