All legislation

قرار Decision No. 8 19/02/2010

تفويض المدير العام للموارد المائية والكهربائية بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
19/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1227-1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 19/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 154 تاريخ 30/1/1999 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 7 منه فقرة (5)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: * إعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. * إصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. * إصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. * فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). * اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية. * تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). * إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. * تمديد مهل تنفيذ الاشغال.

المادة 2

مادة 2: يخول مدير عام الموارد المائية والكهربائية عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار او لا يتوافق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 19 شباط 2010 وزير الطاقة والمياه المهندس جبران باسيل