المادة 1
مادة 1: يفوض الى المدير العام للموارد المائية والكهربائية الدكتور فادي جورج قمير بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات التالية وباستثناء تلك التي تتعلق بمبدأ عام: * إعطاء الاجازات المرضية التي تفوق مدتها الشهر. * إصدار القرارات الاخطارية للمتعهدين. * إصدار اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم. * فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة 4 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين وتعديلاته). * اعطاء الموافقات المبدئية لتحضير مشاريع مراسيم الترخيص بالتنقيب عن المياه واستعمال المياه العمومية والاشغال المؤقت للاملاك العمومية النهرية. * تحديد مهام الموظفين المنصوص عنها في الفقرة 2 المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة). * إصدار قرارات وضع اليد وإيداع التعويض الناتجين عن قضايا الاستملاك. * تمديد مهل تنفيذ الاشغال.