All legislation

قرار Decision No. 24 18/02/2010

تعديل اسم ونقل مقر جمعية "نادي شباب الخيام - حارة حريك" ليصبح جمعية "النادي العربي - طرابلس"

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
18/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1228-1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 18/02/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 697 تاريخ 2/10/1986 وتعديله (تأسيس نادي شباب الخيام)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 372/د تاريخ 26/1/2010،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 25/1/2010،

بناء على الكشف الميداني بتاريخ 3/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية "نادي شباب الخيام" مركزها: حارة حريك، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية "النادي العربي"، مركزها: طرابلس، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/2/2010 وزير الشباب والرياضة د. علي عبد الله