المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما".
قرار Decision No. 10372 10/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على القرار رقم 6173 تاريخ 25/5/1996 القاضي بإدراج اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393،
وبناء على القرار رقم 9334 تاريخ 18/5/2006 القاضي بتعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما"،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2009 بالموافقة على تعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما" بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما"،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/1/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه