All legislation

قرار Decision No. 10372 10/02/2010

تعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - " .

Type
قرار · Decision
Number
10372
Date
10/02/2010
Official Gazette
Issue 10, 25/02/2010, p. 1229
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10372 تاريخ 10/02/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،

وبناء على القرار رقم 6173 تاريخ 25/5/1996 القاضي بإدراج اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393،

وبناء على القرار رقم 9334 تاريخ 18/5/2006 القاضي بتعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وشريكه" بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما"،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/9/2009 بالموافقة على تعديل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما" بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما"،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/1/2010 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وعلي محمد خروبي وشريكتهما" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 393 بحيث يصبح "شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه