المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة قبيسي للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 711.
قرار Decision No. 10380 17/02/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/12/2009 القاضي بالترخيص ل"شركة قبيسي للصرافة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/2/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة قبيسي للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 711.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه