All legislation

قرار Decision No. 356 08/03/2010

تعيين مختار في بلدة راشكده قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
356
Date
08/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 356 تاريخ 08/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/1/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 ، وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جان باخوس حنا لتعيينه مختارا بديلا عن المختار المتوفي،

بناء على ايداع محافظ لبنان الشمالي رقم 174/إ تاريخ 22/2/2010،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 4633/4 تاريخ 1/3/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ودواعي الخدمة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد جان باخوس حنا رقم السجل /1/ راشكده - تولد 5/11/1959 مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ميشال حنا اندراوس لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 8 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود