المادة 1
يجمد العمل بالقرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 (انشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى "حي الشيخ محمد علي")، وذلك حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 380 11/03/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الكتاب المقدم من المحامي حسان الرفاعي ومرفقاته، المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 4135 تاريخ 11/3/2010،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبسبب قرب موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية،
يقرر ما يأتي:
يجمد العمل بالقرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 (انشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى "حي الشيخ محمد علي")، وذلك حتى إشعار آخر.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود