All legislation

قرار Decision No. 380 11/03/2010

تجميد العمل بالقرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 (انشاء حي جديد في مدينة بعلبك قضاء بعلبك - محافظة البقاع)

Type
قرار · Decision
Number
380
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2561-2562
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 380 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الكتاب المقدم من المحامي حسان الرفاعي ومرفقاته، المسجل لدى قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 4135 تاريخ 11/3/2010،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبسبب قرب موعد اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجمد العمل بالقرار رقم 227 تاريخ 15/2/2010 (انشاء حي جديد في مدينة بعلبك يسمى "حي الشيخ محمد علي")، وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

11 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود