All legislation

علم وخبر Notice of association No. 353 06/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "غدنا" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
353
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2563-2564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 353 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غدنا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتكرة برقم 20388 تاريخ 15/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"غدنا". مركزها: سن الفيل - حرش تابت - سنتر غروب - الطابق الخامس - مكتب المحامي معين جابر - قضاء المتن. غايتها: - الاهتمام بكافة النواحي الحياتية للاسرة في جميع مراحلها. فهي تهدف الى تنظيم ندوات وحلقات دراسية ودورات تثقيفية واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية ونشاطات عامة لتنمية الوعي على اهمية الاسرة المتماسكة، وكيفية توفير البيئة الاجتماعية الصالحة والامثل لنجاحها، ولنمو افرادها بتناغم مع متطلبات الحياة المتزايدة. وايضا الاهتمام بالبيئة الطبيعية، الملاذ الآمن الذي اصبح شبه معدوم في بلاد لطالما اشتهرت بجمال طبيعتها وغنى ثروتها الحرجية. كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات والجامعات ووسائل الاعلام كافة. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: معين امين جابر ملفينا جوزف صوايا عواد عادل خطار رانا عصام ابي جمعه هشام عادل الشويري اريج اكرم ابو حرب سميح رفيق الحلبي هبة رامز فياض نبيله حسين شيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام عادل الشويري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود