المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"رابطة قدامى ايدلو في لبنان". مركزها: بيروت - الاشرفية - ساحة ساسين - سنتر بحري - (بنك عوده) - الطابق الرابع. غايتها: - ان غايات واهداف "رابطة قدامى ايدلو في لبنان" فهي المساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الدولية للتنمية القانونية المتمركزة في روما، ايطاليا، عبر التنسيق مع الخبرات القانونية والسلطات المحلية التي تهتم بهذه الامور وسائر الهيئات المحلية والمعاهد ذات الاهداف المشابهة للمنظمة، وهذه الاهداف هي: 1- تشجيع وتسجيل عملية تطوير واستعمال المصادر القانونية في عمليات التنمية. 2- المساهمة في وضع أسس مبدأي الادارة الرشيدة وتأمين استمرارية عمليتي تطوير وتطبيق كل منهما في كل من الدول النامية وتلك التي تمر في مراحل اقتصادية انتقالية. 3- معاونة الدول النامية والدول التي تمر في مراحل اقتصادية انتقالية لتحسين قدراتها التفاوضية في مجالات سبل تطوير التعاون، الاستمثار الاجنبي، التجارة الدولية، وسائر اعمال الاستثمار الدولية. 4- دعم عملية التنمية المستدامة للاستمرار عبر تحسين وصون الانظمة القانونية والقضائية. 5- المشاركة او المساهمة في كل نشاط قانوني مصمم لتنفيذ اهدافها كما جرى تحديدها في نص الفقرة. 6- بما فيها المشاركة او المساهمة في عمليات التدريب القانوني، المساعدات التقنية، البحوث والنشر. بالاضافة الى ما تقدم، للجمعية المشاركة او المساهمة في سائر المجالات المشروعة لتحسين القدرات القانونية في لبنان وذلك بشرط عدم تدخلها في اي حملة سياسية او انتخابية وسائر النشاطات السياسية. كما ان المنظمة ستلتزم مبدأ عدم التمييز على اساس ديني، جنسي، او الميول الجنسية، وسائر المواصفات الشخصية غير القابلة للتمييز او التعديل. - تحقق "رابطة قدامى ايدلو في لبنان" اهدافها عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 1- اصدار رسائل ونشرات دورية. 2- تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 3- تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف " رابطة قدامى ايدلو في لبنان". 4- السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد لتنمية وتطوير كل علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية، وتشجيع علاقات الاعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كريستين سمير ابي شقره زينه ريمون شديد رولا اميل كرم كارول ميشال يزبك خزامي مايا موريس مطر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا موريس مطر.