All legislation

علم وخبر Notice of association No. 358 08/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى ايدلو في لبنان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
358
Date
08/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2564-2566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 358 تاريخ 08/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"رابطة قدامى ايدلو في لبنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2674 تاريخ 16/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة :"رابطة قدامى ايدلو في لبنان". مركزها: بيروت - الاشرفية - ساحة ساسين - سنتر بحري - (بنك عوده) - الطابق الرابع. غايتها: - ان غايات واهداف "رابطة قدامى ايدلو في لبنان" فهي المساهمة في تحقيق اهداف المنظمة الدولية للتنمية القانونية المتمركزة في روما، ايطاليا، عبر التنسيق مع الخبرات القانونية والسلطات المحلية التي تهتم بهذه الامور وسائر الهيئات المحلية والمعاهد ذات الاهداف المشابهة للمنظمة، وهذه الاهداف هي: 1- تشجيع وتسجيل عملية تطوير واستعمال المصادر القانونية في عمليات التنمية. 2- المساهمة في وضع أسس مبدأي الادارة الرشيدة وتأمين استمرارية عمليتي تطوير وتطبيق كل منهما في كل من الدول النامية وتلك التي تمر في مراحل اقتصادية انتقالية. 3- معاونة الدول النامية والدول التي تمر في مراحل اقتصادية انتقالية لتحسين قدراتها التفاوضية في مجالات سبل تطوير التعاون، الاستمثار الاجنبي، التجارة الدولية، وسائر اعمال الاستثمار الدولية. 4- دعم عملية التنمية المستدامة للاستمرار عبر تحسين وصون الانظمة القانونية والقضائية. 5- المشاركة او المساهمة في كل نشاط قانوني مصمم لتنفيذ اهدافها كما جرى تحديدها في نص الفقرة. 6- بما فيها المشاركة او المساهمة في عمليات التدريب القانوني، المساعدات التقنية، البحوث والنشر. بالاضافة الى ما تقدم، للجمعية المشاركة او المساهمة في سائر المجالات المشروعة لتحسين القدرات القانونية في لبنان وذلك بشرط عدم تدخلها في اي حملة سياسية او انتخابية وسائر النشاطات السياسية. كما ان المنظمة ستلتزم مبدأ عدم التمييز على اساس ديني، جنسي، او الميول الجنسية، وسائر المواصفات الشخصية غير القابلة للتمييز او التعديل. - تحقق "رابطة قدامى ايدلو في لبنان" اهدافها عبر الوسائل التالية، المحددة على سبيل المثال لا الحصر: 1- اصدار رسائل ونشرات دورية. 2- تكوين قاعدة معلومات دائمة بالنسبة لكل ما يتعلق بنشاطات الجمعية. 3- تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية وتبادل الوفود للقيام بكل ما يلزم لتحقيق اهداف " رابطة قدامى ايدلو في لبنان". 4- السعي مع الهيئات الرسمية والخاصة والافراد لتنمية وتطوير كل علاقة اقتصادية، مالية، ثقافية، وتشجيع علاقات الاعمال والتجارة ونقل وتبادل الخبرات في جميع المجالات الممكنة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: كريستين سمير ابي شقره زينه ريمون شديد رولا اميل كرم كارول ميشال يزبك خزامي مايا موريس مطر ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة مايا موريس مطر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود