المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية". مركزها: زبدين - حي المغريقه - شارع خلة المهدي - العقار رقم 265 - ملك موسى علويه - قضاء النبطية. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية ومساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع اصحاب الخبرة والاختصاص. 2- اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) واقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. 3- مساعدة افراد المجتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة لذوي الدخل المحدود. 4- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا وتنظيم محاضرات ثقافية وصحية، والعمل على فتح مكتبة لتوزيع الكتب. 5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم خليل علويه محمد علويه محمد باقر حسن عاصي موسى خليل علويه احمد خليل علويه حسين خليل علويه زينب محمود علويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد باقر حسن عاصي.