All legislation

علم وخبر Notice of association No. 363 09/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية" مركزها: زبدين - قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
363
Date
09/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2567-2569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 363 تاريخ 09/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2041 تاريخ 3/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العلوم الاكاديمية المتخصصة الخيرية". مركزها: زبدين - حي المغريقه - شارع خلة المهدي - العقار رقم 265 - ملك موسى علويه - قضاء النبطية. غايتها: 1- القيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية والصحية والتربوية والثقافية ومساعدة الفقراء والايتام والمحتاجين والطلاب المعوزين وتقديم الكتب والمستلزمات المدرسية مجانا وتقديم المنح المدرسية والجامعية لمن يحتاجون اليها والعمل على نشر العلم والتربية عن طريق فتح المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية لمختلف المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد المهنية والتقنية ودور الايتام ودور الحضانة وذلك بالاستعانة مع اصحاب الخبرة والاختصاص. 2- اقامة دورات تدريب مهني معجل للراغبين في المتسربين من المدارس وغيرهم على مهن واختصاصات يحتاج لها سوق العمل (تعليم كمبيوتر، تعليم لغات، دورات محاسبة، تصنيع اغذية وغيرها) واقامة دورات تدريبية ومهنية وثقافية وعلمية وفنية او المشاركة فيها. 3- مساعدة افراد المجتمع وخاصة النساء عبر منحهم قروض متناهية الصغر وميسرة لذوي الدخل المحدود. 4- تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا وتنظيم محاضرات ثقافية وصحية، والعمل على فتح مكتبة لتوزيع الكتب. 5- اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ابراهيم خليل علويه محمد علويه محمد باقر حسن عاصي موسى خليل علويه احمد خليل علويه حسين خليل علويه زينب محمود علويه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد باقر حسن عاصي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود