All legislation

علم وخبر Notice of association No. 371 11/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية سراج الليل" مركزها: المعمرية - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
371
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2569-2570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 371 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية سراج الليل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1860 تاريخ 1/2/2010 والاستدعاء المسجل برقم 1860 تاريخ 16/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية سراج الليل". مركزها: المعمرية - الساحة العامة - ملك جرجي عبدو ابو طايع - قضاء صيدا. غايتها: 1- تنمية العمل الثقافي والادبي والاجتماعي والصحي والشبابي والبيئي والزراعي والصناعي ووضعها في خدمة المواطن اللبناني. 2- خلق حوار ديموقراطي وشد اواصر العلاقات الوطنية فيه. 3- العمل على تنمية قدرات الانسان على كافة الصعد، في سبيل بناء مجتمع حر تسوده العدالة والمساواة على قاعدة المواطنية القويمة. 4- العمل على تنشئة الفرد اللبناني بشكل سليم ومعافى انسانيا ووطنيا واجتماعيا. 5- تنمية العلاقات اللبنانية تحت شعار اشاعة مفهوم الانماء الوطني والانتماء للارض في مسألة الوطن وتقديم خدمات الجمعية دون الالتفات الى الشأن الطائفي او المذهبي بجميع اشكاله ومستوياته، الى من هم بحاجة اليها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جرجي عبدو ابو طايع ناجي حسيب عيد سيلين بطرس مزهر بيار داود الحايك ريان حبيب داغر عباس عدنان رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجي عبدو ابو طايع.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود