ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الغد للتنمية والاسكان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2197 تاريخ 8/2/2010، ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الغد للتنمية والاسكان". مركزها: بيروت - فردان - دار الطائفة الدرزية - ملك وقف الطائفة الدرزية. غايتها: 1- اقامة المشاريع والتجمعات السكنية لابناء الجيل الطالع من طائفة الموحدين الدروز بهدف تأمين السكن اللائق لهم. 2- اقامة مشاريع ذات طابع تنموي بهدف تحقيق المنفعة العامة لابناء طائفة الموحدين الدروز. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ربيع عارف غريزي الشيخ خالد نيازي العماد نديم نجيب نمور عادل فؤاد حميه فاروق عادل الجردي سامي نايف ابي المنى امين يوسف شديد نشأت توفيق هلال امين صلاح الدين الحلبي غادة منير جنبلاط مروان فايز الزهيري بشير يوسف ابي عكر زهير نسيب الدنف عصمت ناظم صعب نصير يوسف عامر كميل عارف بو علي سري الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي امين صلاح الدين الحلبي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تارخي 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود