ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"سيدات الاعمال الشابات العرب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9458 تاريخ 21/5/2009 والاستدعاء المسجل برقم 9458 تاريخ 18/02/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "سيدات الاعمال الشابات العرب". مركزها: بيروت - الروشة - شارع شارل دوغول - اوتيل الموفنبيك - شاليه 703 - ملك خليل زهير الصلح. غايتها: 1- شبكة اعمال اجتماعية للمرأة. 2- تقديم الدعم للاعضاء في مشاريعهم التجارية عن طريق التعليم والتدريب وتعزيز المشاريع من خلال مختلف القنوات. 3- تمكين والهام المرأة العربية حتى تصل الى اقصى امكانياتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: دانيا خليل الصلح هانية خليل الصلح ديانا نعمه ساميه خليل الصلح كاميليا محمد ظافر الزعيم ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساميه خليل الصلح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود