All legislation

علم وخبر Notice of association No. 381 11/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "مجلس إنماء القرى العلوية في الدريب - عكار" مركزها: الريحانية - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
381
Date
11/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2572-2574
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 381 تاريخ 11/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مجلس انماء القرى العلوية في الدريب - عكار" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2797 تاريخ 11/2 /2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مجلس انماء القرى العلوية في الدريب - عكار". مركزها: الريحانية - ملك السيد سليمان يوسف العلي - العقار رقم 74 - الطابق الارضي - قضاء عكار. غايتها: - ان اهداف الجمعية الاساسية ترتكز على تعزيز التنمية واواصر الالفة بين ابناء القرى عبر: 1- اقامة دورات تدريبية مهنية ومحاضرات تثقيفية ونشاطات اجتماعية ووطنية. 2- توثيق الروابط الانسانية والوطنية بين ابناء القرى والمحافظة على التراث العائلي والوطني. 3- السعي لبناء ثانوية ومهنية في بلدة الريحانية وبناء وترميم الجوامع القديمة في قرى الدريب. 4- انشاء المشاريع الزراعية والبيئية والمائية والانمائية والطرقات الداخلية والمقابر في القرى. 5- تقديم المساعدات للمحتاجين وخاصة الايتام والفقراء والمسنين والمشردين والارامل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمود يوسف العلي علي عبدالله العلي علي صالح السليم صالح حسين السيد نور الدين خليل حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود يوسف العلي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود