المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سنا للتنمية والتربية". مركزها: بيروت - شارع بشارة الخوري - بناية الاحسان - الطابق الثاني. غايتها: 1- التعاون مع المدارس الرسمية والخاصة بنشر ثقافة التوجيه المهني وتعريف الطلاب على مختلف الاختصاصات في مجالات التعليم الجامعي الاكاديمي والتعليم المهني العالي. 2- التعاون مع الجمعيات والروابط ذات الاهداف المشتركة ومع المنظمات الدولية. 3- التعاون مع الهيئات المحلية في كافة البلدات اللبنانية والادارات الرسمية والمنظمات الدولية لتشجيع الانماء الثقافي والاجتماعي والبيئي والزراعي. 4- عقد ندوات واجتماعات مع المقيمين في القطاعين العام والخاص في مجالات التربية والتعليم للتعريف على مدى اهمية التخطيط والتوجيه في صناعة المستقبل للاجيال الطالعة. 5- تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية. 6- القيام بالدراسات التربوية والانمائية وتقديمها الى الجهات المعنية. 7- تقديم الاستشارات في مجالات انشاء المدارس الاكاديمية والمهنية والمساهمة في تقديم البرامج والمناهج والادارة المدرسية. 8- مساعدة طلاب الحلقة الثالثة في اختيار الاختصاصات التي تتوافق مع ميولهم ومؤهلاتهم. 9- القيام باحصاءات موثقة عن الخريجين في الشهادات الرسمية والشهادات الجامعية وحاجة السوق الى مثل هذه الاختصاصات والى اختصاصات جديدة يقتضي توجيه الطلاب نحوها. 10- انتاج المنشورات والوسائل الاعلامية والتربوية وتنظيم المعارض والمؤتمرات لتحقيق الاهداف المبينة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كراكين جورج كشيشيان يوسف حسن ضيا عزت حسين شبلي محمد عمر محمد عفيف منيمنه علي حسن شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن شمس الدين.