All legislation

علم وخبر Notice of association No. 383 12/03/2010

تأسيس جمعية باسم: جمعية سنا للتنمية والتربية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
383
Date
12/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2575-2576
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 383 تاريخ 12/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية سنا للتنمية والتربية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2221 تاريخ 8/2/2010

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية سنا للتنمية والتربية". مركزها: بيروت - شارع بشارة الخوري - بناية الاحسان - الطابق الثاني. غايتها: 1- التعاون مع المدارس الرسمية والخاصة بنشر ثقافة التوجيه المهني وتعريف الطلاب على مختلف الاختصاصات في مجالات التعليم الجامعي الاكاديمي والتعليم المهني العالي. 2- التعاون مع الجمعيات والروابط ذات الاهداف المشتركة ومع المنظمات الدولية. 3- التعاون مع الهيئات المحلية في كافة البلدات اللبنانية والادارات الرسمية والمنظمات الدولية لتشجيع الانماء الثقافي والاجتماعي والبيئي والزراعي. 4- عقد ندوات واجتماعات مع المقيمين في القطاعين العام والخاص في مجالات التربية والتعليم للتعريف على مدى اهمية التخطيط والتوجيه في صناعة المستقبل للاجيال الطالعة. 5- تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية. 6- القيام بالدراسات التربوية والانمائية وتقديمها الى الجهات المعنية. 7- تقديم الاستشارات في مجالات انشاء المدارس الاكاديمية والمهنية والمساهمة في تقديم البرامج والمناهج والادارة المدرسية. 8- مساعدة طلاب الحلقة الثالثة في اختيار الاختصاصات التي تتوافق مع ميولهم ومؤهلاتهم. 9- القيام باحصاءات موثقة عن الخريجين في الشهادات الرسمية والشهادات الجامعية وحاجة السوق الى مثل هذه الاختصاصات والى اختصاصات جديدة يقتضي توجيه الطلاب نحوها. 10- انتاج المنشورات والوسائل الاعلامية والتربوية وتنظيم المعارض والمؤتمرات لتحقيق الاهداف المبينة اعلاه. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كراكين جورج كشيشيان يوسف حسن ضيا عزت حسين شبلي محمد عمر محمد عفيف منيمنه علي حسن شمس الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي حسن شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تارخي 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود