All legislation

علم وخبر Notice of association No. 384 12/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية روضة الرضا الخيرية الاجتماعية" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
384
Date
12/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2576-2577
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 384 تاريخ 12/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناي على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية روضة الرضا الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17558 تنارخ 17/8/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية روضة الرضا الخيرية الاجتماعية:. مركزها: برج البراجنة - عقار رقم 832 - ملك عبد السلام عارف عثمان ووجيه عارف عثمان - الطابق الارضي - قضاء بعبدا. غايتها: - الغاية من تأسيس هذه الجمعية: 1- المساهمة في تعميم التعليم في جميع المراحل الاكاديمية والمهنية وجعله في متناول الجميع وذلك بالعمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة لجميع المراحل. 2- مساعدة الطلبة الفقراء على متابعة تعليمهم الثانوي او المهني بتقديم منح دراسية للبعض منهم حسب امكانيات الجمعية وفي المدارس التي تعينها الهيئة الادارية. 3- المساهمة في تخفيف الآلام والمعاناة عن المحتاجين والفقراء وذلك بانشاء المستوصفات والمراكز الطبية المجانية. 4- الجمعية تعمل لغايات غير ذات كسب. 5- الجمعية لا تتدخل في السياسة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسين حسن عيسى عبد السلام عارف عثمان هدى محمود شباني علي حسين عيسى اوغاريت عارف عثمان وجيه عارف عثمان حسن حسين عيسى هنادي عاطف بردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن حسين عيسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود