All legislation

علم وخبر Notice of association No. 388 13/03/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل ضاهر الخيرية الاجتماعية في شبعا" مركزها: شبعا - قضاء حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
388
Date
13/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2577-2579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 388 تاريخ 13/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية آل ضاهر الخيرية الاجتماعية في شبعا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2753 تاريخ 17/2/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية آل ضاهر الخيرية الاجتماعية في شبعا". مركزها: شبعا - حي الكوع - قرب مركز الصليب الاحمر - ملك خالد ضاهر - قضاء حاصبيا. غايتها: - تعزيز التعاون والمحبة بين ابناء العائلة ودفعهم للعمل يدا واحدة لما فيه الخير والاصلاح والسعي لتثقيف ابنائها ورفع مستواهم الثقافي والعلمي والادبي والاجتماعي والصحي. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حاتم محمد موسى فواد عبود ضاهر قاسم محمد ضاهر محمد قاسم ضاهر مصطفى احمد ضاهر محمد علي ضاهر علي حسين ضاهر غازي يوسف ضاهر محمد مصطفى ضاهر عبدو حسن ضاهر فادي حسن ضاهر غسان احمد ضاهر خالد وليد ضاهر سمير علي جاندور ظاهر. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حاتم محمد موسى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود