ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"مركز ابو الفكر الثقافي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16901 تاريخ 16/12/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مركز ابو الفكر الثقافي". مركزها: شقرا - منطقة حربية - ملك السيد محمد محمود العلي - قضاء بنت جبيل. غايتها: 1- تنمية روح التضامن والتعاون بين ابناء البلدة. 2- العمل على تطوير ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والفني. 3- السعي الى تقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وترفيهية. 4- تكريم ودعم الطلبة المتفوقين. 5- انشاء متحف تراثي وتنظيم مهرجانات ومعارض تراثية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدرية السيد حسين يوسف كمال احمد مرعي علي موسى طالب خالد محمد ويزاني محمد محمود العلي يوسف احمد مرعي فاطمه جواد مروه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود العلي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آذار 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود