All legislation

علم وخبر Notice of association No. 391 13/03/2010

تعديل غاية الجمعية المسماة: "مؤسسة الإمام الحكيم الخيرية" مركزها: الغبيري - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
391
Date
13/03/2010
Official Gazette
Issue 14, 18/03/2010, p. 2581-2583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 391 تاريخ 13/03/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 66 تاريخ 15/1/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "مؤسسة الامام الحكيم الخيرية" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 499 تاريخ 19/1/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعيةالمسماة: "مؤسسة الامام الحكيم الخيرية" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 66 تاريخ 15/1/2009 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- إجتماعيا: مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والارامل وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم...عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم...ورعاية الطفولة والامومة...ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق انشاء حضانة وانشاء دور للايتام وللرعاية...والمراكز الاجتماعية. 2- صحيا: انشاء المؤسسة الصحية (مستوصفات-مستشفيات) من اجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الادوية اللازمة للمرضى المحتاجين ولا سيما الامراض المزمنة. 3- تربويا: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم الاكاديمي والمهني...والتقني بمختلف المراحل...ونشر التعليم الجامعي، وعلى اختلافه، عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 4- ثقافيا: مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم واقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية...وتأمين الكتب المدرسية للناشئة...وتقديم ما يلزم من مساعدات...والعمل على اعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية...والعمل على انشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة...اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج اليها سوق العمل. 5- إعلاميا: اصدار نشرات ودراسات ومنشورات دورية ثقافية واجتماعية وتربوية ودينية ترتبط بنشاط واهداف الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- إجتماعيا: مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والايتام والارامل وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة ورعايتهم...عن طريق رفع مستواهم الثقافي والاجتماعي وتقديم الخدمات الاجتماعية لهم...ورعاية الطفولة والامومة ورفع المستوى الثقافي للبراعم عن طريق انشاء حضانة وانشاء دور للايتام وللرعاية والمراكز الاجتماعية. 2- صحيا: إنشاء المؤسسة الصحية (مستوصفات-مستشفيات) من اجل تأمين العناية الصحية المجانية وتأمين الادوية اللازمة للمرضى والمحتاجين ولا سيما الامراض المزمنة. 3- تربويا: السعي لتعزيز التربية ونشر التعليم عن طريق انشاء المدارس التربوية لمختلف المراحل الابتدائية والتكميلية والثانوية والاكاديمية والمهنية بما في ذلك مراكز التأهيل المهني، نشر التعليم الاكاديمي والمهني والتقني بمختلف المراحل ونشر التعليم الجامعي، وعلى اختلافه، عن طريق فتح المؤسسات التربوية التي لا تبتغي الربح. 4- ثقافيا: مساعدة الطلاب المتفوقين وتأمين بعض المنح الدراسية لهم واقامة مكتبة عامة والقيام بدورات تقوية للطلاب في جميع المراحل التعليمية ودورات كمبيوتر وحلقات تثقيفية وتأمين الكتب المدرسية للناشئة وتقديم ما يلزم من مساعدات والعمل على اعداد برامج توعية وندوات ولقاءات ودورات تدريبية والعمل على انشاء مركز لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود